تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
عن ابن محبوب ، عن هشام ، فالخبر ينتهي إلى ابن محبوب لكن الظاهر تقدّم نقل التهذيب عن كتابه فإنّ الإسقاط يتّفق كثيرا دون الزّيادة ، وقد نقله التهذيب مرّتين كما عرفت ، ونقله الوسائل هنا في بابه 25 عن الكافي وقال : ( رواه الشيخ عن الكافي ، وعن ابن محبوب ) ومعناه أنّه نقله عن ابن محبوب أيضا مثل الكافي عن هشام ، عن الصادق عليه السّلام ، ونقله ( في 71 من أبواب نكاح عبيده وإمائه ) . عن التهذيب عن هشام ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام فقط ونقله الوافي ( في باب من أعتق وعليه دين ) عن الكافي بلفظة ، ثمّ عن التهذيب ، عن ابن محبوب ، عن هشام ، عن أبي بصير وجعله مثله مع أنّك عرفت تفاوت متن التهذيب مع متن الكافي كسندهما ، مع تفاوت متني التهذيب . وجعل الجواهر رواية الكافي « عن هشام ، عن الصّادق عليه السّلام » خبرا ، ورواية التهذيب « عن هشام ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام » خبرا آخر مع كونهما واحدا قطعا . والشرائع جعل الخبر خبر هشام ، عن الصادق عليه السّلام فلا بدّ أنّه لم يراجع غير الكافي أو التهذيبين في النقل عنه ، مع أنّ في قول المصنّف تبعا للمختلف رواية هشام ، عن أبي بصير أيضا فيه الاشكال فكان عليه أن يقول برواية التهذيب وهي الصّحيحة ، ثمّ إنّ الشارح نقل الخبر بمتن التهذيب الأوّل والصّواب متنه الثاني فإنّه لا يخالف الأصول لأنّه تضمّن أنّه لو لم يكن له مال أصلا يوم اشتراه ولا إلى وقت موته يكون عتقه ونكاحه باطلين فالمفهوم من صدره وذيله أنّه لو لم يكن له مال وقت الاشتراء يصير عقده مراعى فان صار قبل موته ذا مال فهو صحيح وإن بقي معسرا يكون عمله من العتق والنّكاح باطلا ، فالإنسان إذا لم يكن له مال نقد ولا ضيعة لا يجوز له الاشتراء نسيئة كما لا يجوز له الاستقراض ، والخبر أفتى به الإسكافي والشّيخ والقاضي ولم يتعرّض له المفيد والدّيلميّ والصدوق والحلبيّ ولم ينقل عن علي بن بابويه والعمانيّ .