( وعتق الحامل لا يتناول الحمل الأعلى رواية السكوني )
( 1 ) رواه الفقيه ( في 8 من أخبار باب حرّيّته ) « عنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرّة وما في بطنها حرّ لانّ ما في بطنها منها » ورواه التهذيب في 84 من اخبار باب عتقه - ولكن الخبر غير ما قاله لانّه قال : عتقها لا يتناوله فهي حرّة دونه مع الإطلاق والخبر دلّ على أنّه لا يجوز استثناؤه .
ولا يبعد كون « فاستثنى » محرّف « فما استثنى » لقلَّة الفرق بينهما خطَّا ، ولو لم يكن محرّفا لقال في الجواب « لا يجوز استثناؤه لأنّ ما في بطنها منها » وكون الجواب « الأمة حرة - إلخ » دليل على ما قلنا .
وعليه فلا يبعد العمل به بشهادة العرف فإنّه لو لم يرد حمله لكان يستثنيه ، ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 4 من باب مدبّره ، 10 من عتقه ) « عن الوشّاء :
سألت الرّضا عليه السّلام عن رجل دبّر جاريته وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلمه فما في بطنها رقّ « وإن روى خبرا آخر أنّ الحمل قبل التدبير رقّ إذا لم يذكره الحمد للَّه أولا وأخيرا .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧