تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وأمّا ما رواه ( في 15 منه ) « عنه عليه السّلام : السّائبة ليس لأحد عليها سبيل - إلى - وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب النّاس لمولاه الذي أعتقه » فقال : إنّه غير معمول به لأنّ السائبة ميراثه لبيت المال . ( والمتقرب بالأبوين يحجب المتقرّب بالأب مع تساوى الدّرج إلَّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنه يمنع العمّ للأب خاصّة وان كان العمّ أقرب منه وهي مسألة إجماعيّة ) ( 1 ) إنّما ادّعى الإجماع الشيخ وابن زهرة لكنّه غير معلوم فلم يذكر المسألة الفضل بن شاذان فنقل كلامه الطويل الكافي ( في آخر باب ميراث ذوي الأرحام 25 من مواريثه ) يعني بعد نقل أخباره وليس في كلامه استثناء هذه الصّورة ، وكذلك الكافي نفسه فقال ( في أوّل مواريثه باب وجوه الفرائض ) في جملة كلامه : « وأمّا الصنف الرابع فهم أولو الأرحام الَّذين هم أبعد من الكلالة فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة فالميراث لأولي الأرحام منهم الأقرب منهم فالأقرب - إلى - وإنّما يرث أولو الأرحام بالرّحم فأقربهم إلى الميّت أحقّهم بالميراث - إلخ » ومعلوم أنّ العمّ للأب أقرب إلى الميّت من ابن العمّ للأبوين ، وقال في باب بعده باب بيان الفرائض في الكتاب « بعد حكم الأخت الواحدة والأختين . « ثمّ ذكر أولى الأرحام فقال عزّ وجلّ * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ أللهِ ) * يعني أنّ البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد - إلى أن روي في آخره خبر يزيد الكناسيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك - إلى - وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وامّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه - الخبر « ولم يذكر أولويّته من نفس العمّ للأب ولم يرو مستند القول خبره الآتي ، وكذلك الصّدوق في هدايته ، فقال ( في باب ميراث الأعمام والأخوال ) : « ولا يرث مع العمّ والعمة والخال والخالة ابن عمّ ولا ابن عمّة ولا ابن خال ولا ابن خالة « والمختلف دأبه عنوان ما صرّح فيه بالنفي والإثبات فلم يعنون هذا مع أنّ عدم استثناء الثلاثة عموم كلامهم دالّ على عدم قولهم بالاستثناء ، ولم نقف على كتب عليّ بن -