من الكلالة ، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة فالميراث لأولي الأرحام منهم الأقرب منهم فالأقرب ، يأخذ كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب بقرابته ، ولا يرث أولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا وإنّما يرث أولو الأرحام بالرّحم فأقربهم إلى الميّت أحقّهم بالميراث وإذا استووا في البطون فلقرابة الأمّ الثلث ولقرابة الأب الثلثان ، وإذا كانت أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء اللَّه » .
( ثمّ القريب يحجب المعتق والمعتق يحجب ضامن الجريرة والضامن يحجب الإمام )
( 1 ) أمّا حجب القريب للمعتق فروى الكافي ( في 2 من ميراث ذوي أرحامه مع مواليه ، 34 من مواريثه ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرء هذه الآية * ( « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ أللهِ » ) * فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى » . ثمّ « عن حنان ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : أي شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلَّا ما قال اللَّه عزّ وجلّ * ( « إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » ) * .
قلت : قبل الآية * ( « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ أللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُهاجِرِينَ » ) * .
وأمّا حجب المعتق للضامن فروى التّهذيب ( في 18 زيادات ميراثه ) « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من نكَّل مملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولَّى من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » فاشترط في إرث الضامن كونه منعتقا لا معتقا .
وأمّا حجب الضامن للإمام فروى في 13 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فان سكت حتّى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ » .
وروى في 16 بمضمونه عن سليمان بن خالد عنه عليه السّلام .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 376
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٦