تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وفي 7 « عن إسحاق بن عمّار سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرّجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فقد الرّجل فلم يجيء ؟ فقال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه » . ورواه بإسناد آخر عنه عن أبي إبراهيم عليه السّلام ورواه التهذيب في أوّل بابه . وفي 9 « عنه ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرّجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرّجل الغائب . من أبيه ؟ قال يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكيه : قال : لا حتّى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرّجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه « ورواه التّهذيب في 2 منه . وأخيرا « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد حبس وأنفق على ولده تلك الأربع سنين » ورواه التهذيب في 3 ممّا مرّ . وروى التهذيب في آخر بابه « عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو - يعني نفسه عليه السّلام » .
( ويلحق بذلك الحجب ) ( وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب البعيد فالأبوان والأولاد يحجبون الإخوة والأجداد ، ثمّ الإخوة والأجداد يحجبون الأعمام والأخوال ، ثمّ هم يحجبون أبناءهم ) ( 1 ) وأمّا ما رواه الكافي ( في 7 من ميراث ذوي أرحامه 25 من مواريثه ) والتهذيب ( في 4 من ميراث أعمامه ) « عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يموت ويترك خاله وخالته ، وعمه وعمته وابنه وابنته ، وأخاه وأخته ؟ فقال