من المماليك » . ورواه تفسير القميّ في تفسير الآية في » يس « وليس فيه » عن بعض أصحابنا « واتّفاق الكلّ على نقله دليل على سقوطه منه ، فالخبر مرسل .
وفي إرشاد المفيد في عنوان قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام في عصره وقضى عليه السّلام في رجل أوصى ، فقال : أعتقوا عنّي كلّ عبد قديم في ملكي ، فلمّا مات لم يعرف الوصيّ ما يصنع ، فسئل عن ذلك ، فقال : يعتق عنه كلّ عبد له في ملكي ، فلمّا مات لم يعرف الوصيّ ما يصنع ، فسئل عن ذلك ، فقال : يعتق عنه كلّ عبد له في ملكه ستّة أشهر وتلا قوله تعالى * ( « والْقَمَرَ قَدَّرْناه ُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » ) * وقد ثبت أنّ العرجون إنّما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضؤولته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه .
هذا ، ومورد الرّواية الأولى الوصيّة بالعتق أو العتق المنجّزيّ تبرّعا ورواية الإرشاد الوصيّة بالعتق فلم خصّه بنذر العتق ، ولكن المقنعة ذكره في باب نذوره ، فقال : ومن نذر أن يعتق كلّ عبد له قديم في ملكه ولم يعين شيئا أعتق كلّ عبد قد مضى عليه ستّة أشهر في ملكه قال اللَّه تعالى * ( « والْقَمَرَ قَدَّرْناه ُ مَنازِلَ ) * - إلخ » فتبعوه .
( ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما يقتضيه الأصول ، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع )
( 1 ) رقها ورق ولدها لمولاها الأول ) كون الخبر رواية هشام بن سالم ، عن أبي بصير غير معلوم فرواه الكافي ( في أوّل 16 من أبواب عتقه ، باب نوادره ) « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر فقال عليه السّلام : إن كان للَّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وإن لم يكن للَّذي اشتراها فأعتقها وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدّين برقبتها