ذهب إليه العمانيّ والمرتضى في انتصاره ، وذهب الشيخ إلى العدم وهو المفهوم من الكافي والفقيه فروى الأوّل في 8 والثاني في 7 من ميراث ابن ملاعتتهما « عن الحلبي عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، فقال عليه السّلام : يردّ إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأنّ اللَّعان قد مضى » بل يمكن الاستدلال له بجميع الأخبار المشتملة على أنّه إن أكذب نفسه بعد اللَّعان لا تحلّ له المرأة ولكن يرثه الابن بدون أن يذكر أنّ لامّه عليه الحدّ حينئذ أيضا وكان المقام مقام البيان وتلك الأخبار على ترتيب التّهذيب في نقله لها في باب ميراث ابن الملاعنة خبر الحلبيّ في 3 منها مع أنّه اشتمل على أنّه إن كذب نفسه قبل اللَّعان ضرب الحدّ ، وخبر محمّد بن مسلم في 5 ، وخبر أبي بصير في 6 ، وخبر محمّد بن مسلم في 7 وخبر أبي الصّباح في 8 وخبر زيد الشحّام في 9 وخبر أبي بصير في 11 وخبر الحلبيّ في 3 وفيه أيضا حدّه لو رجع قبل الملاعنة .
( والحمل مانع من الإرث إلَّا أن ينفصل حيّا )
( 1 ) عدّه في عداد الموانع كما ترى وإنّما الحمل يرث كالمتولَّد لكنّه مراعى بانفصاله حيّا ، وروى الكافي ( في ميراث مستهلَّه 48 من مواريثه ) « عن ربعي ، عن الصّادق عليه السّلام في المنفوس إذا تحرّك ورث انّه ربما كان أخرس » .
وفي 2 « عنه ، عنه عليه السّلام في » السّقط إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحركا بيّنا يرث ويورث فإنّه ربما كان أخرس » . ورواه التهذيب في أوّل زيادات ميراثه .
وفي 3 « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة الَّتي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات بعد ذلك قال :
على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » . ورواه التهذيب في 2 ممّا مرّ .
وفي 4 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا