تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
- الخبر » . وفي 13 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ » . وأمّا في الاستبصار فجمع بين الاخبار بحمل ما دلّ على إرثه من الأخوال على ما إذا أقرّ به الوالد بعد وعدم إرثه منهم إذا لم يقرّ الأب به ، ولفظ الأخبار معه ولذا قال : « قد فصل ما قلناه الصّادق عليه السّلام في رواية أبي بصير ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي الصّباح ، وزيد الشحّام بأنّ الموارثة إذا أكذب نفسه وذكر في خبر أبي بصير الأخير والحلبيّ معا أنّ نفي الموارثة إذا لم يدعه أبوه فهو دليل التفصيل » وكأنّ تفصيله هو المفهوم من الكافي حيث روى في 9 من بابه خبر أبي بصير الأوّل المشتمل على إرثه من الأخوال ومورده ادّعاء الأب له بعد . وروى في 10 خبر أبي بصير الأخير المشتمل على عدم إرثه من الأخوال وإن كان بعد حكمه ذاك « وسألته عن الرّجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد » . وروى في 11 خبرا آخر عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام وفي آخره « فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم » . هذا ، والأكثر لم يتعرّضوا لحكم إرثه عن أخواله بنفي ولا إثبات كالفضل ابن شاذان في نقل الكافي كلامه في إرثه في آخر « باب ميراث ابن الملاعنة » وكذا المفيد في مقنعته والمرتضى في انتصاره ، نعم قال به الشيخ في نهايته وتبعه الحلبيّ والحليّ ، كما أنّه لم يذكر أحد أنّ الأب إذا أقرّ به ليس له غير إرث الابن منه وزاد الحلبيّ إرثه من أقارب الأب أيضا ، وهو خلاف الإجماع كما قاله الحليّ أيضا وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشّارح « وهل يرثه إذا كذّب الأب نفسه أقاربه مع اعترافهم به أو مطلقا أو عدمه مطلقا أوجه أشهرها الأخير » فما قاله لم يقله أحد . ثمّ كما يوجب إكذاب الأب نفسه إرث الابن منه هل يجب لأمّه الحدّ عليه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 368 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )