استهلّ وصاح في الميراث ويورث الرّبع بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانت [ من ] امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النّصف من الميراث » . ورواه التهذيب في 3 ممّا مرّ .
وفي 5 « عنه ، عنه عليه السّلام في ميراث المنفوس من الدّية ؟ قال : لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته » ، ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ مع اختلاف لفظي يسير ، قلت : ولا يبعد حمله على التقيّة كخبر بعده . فروى التهذيب ( في 6 من زيادات صلاة أمواته ) « عنه ، عنه عليه السّلام : لا يصلَّي على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصبح ولم يورث من الدّية ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » مع أنّه عندنا لا يصلَّى على صبيّ له دون ستّ ، وقد حمل التهذيب ثمّة الخبر في الصّلاة على الاستحباب أو التقيّة لكن الصّواب الثاني .
وفي 6 « عن ابن عون عن بعضهم سمعته ( 4 ) يقول : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يستهل ويسمع صوته » . ونقله الوسائل وزاد بعد « عن بعضهم » « عليهم السّلام » لكن لم أقف على الزّيادة في الكافي ولا نقلها الوافي .
وروى الفقيه ( في ميراث الجنين ) « عن الفضيل سأل الحكم بن عتيبة أبا - جعفر عليه السّلام عن الصبيّ يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرّك تحركا بيّنا ورث فإنّه ربما كان أخرس » . ورواه التهذيب في 6 ممّا مرّ .
ثمّ « عن الحسن - أي البصريّ - أنّ عليّا عليه السّلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمرّوا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّا فاضطرب حتّى مات ثمّ ماتت المرأة بعده - إلى - فدعا زوجها أبا الغلام الميّت فورّثه من ابنه ثلثي الدّية وورث أمّه الميّتة ثلث الدّية - الخبر » .
وروى التهذيب ( في 5 ممّا مرّ ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أبي : إذا تحرّك المولود تحركا بيّنا فإنّه يرث ويورث فإنّه ربّما كان أخرس » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 370
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٠