ما خلَّف والباقي لبيت مال المسلمين لأنّ جنايته عليه « وهو أقرب من حيث الاعتبار من حمل الصّدوق إلَّا أنّه بلا شاهد أيضا ، والصّواب حملهما على التقيّة كما فعل التهذيب وإن تبع في الاستبصار الإسكافيّ ووهم المختلف فقال كالصّدوق . كما أنّه لا خلاف أنّ أخواله يرثون وأمّا إنّه يرثهم فالأخبار فيه أيضا مختلفة .
فروى الكافي في 9 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة - إلي - قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم » ورواه التهذيب في 6 من بابه - ومرّ خبر الفقيه في 8 بابه :
« وروى محمّد بن فضيل ، عن أبي الصّباح وعمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، عن زيد عن الصّادق عليه السّلام في ابن الملاعنة من يرثه ، قال : ترثه امّه ، قلت : أرأيت إن ماتت امّه وورثها هو ثمّ مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة امّه وهو يرث أخواله » ومرّ أنّ التّهذيب جعله خبرين خبرا عن أبي الصّباح رواه في 8 ممّا مرّ ، وخبرا عن زيد ، ورواه في 9 ممّا مرّ مع صدر لهما مشتمل على رجوع الأب وأسقط الصّدر الفقيه ومرّ خبر محمّد بن مسلم في 6 الكافي و 7 التهذيب ، وفيه قلت : وهو يوارث أخواله قال : نعم « قال التهذيب : العمل على تلك الأربعة أحوط وأولى على ما يقتضي شرع الإسلام وإن روى عدم إرثه منهم .
ثمّ روى في 10 « خبر أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل لا عن امرأته ، قال : يلحق الولد بامّه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد » .
وفي 11 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي وأكذب نفسه ؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ولكن أردّ إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم - الخبر » .
وفي 12 « عن الفضيل : سألته عن رجل افترى على امرأته ؟ قال : يلاعنها - إلى - فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم ، إلَّا أنّه يرث امّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٧