( واللَّعان مانع من الإرث إلَّا أن يكذب الأب نفسه فيرثه الولد من غير عكس )
( 1 ) تعبير الشّارح : « وبين الزّوج والولد » كما ترى والجيّد تعبير المصنّف « الَّا أن يكذب الأب نفسه » ثمّ لا خلاف في عدم ميراث الأب منه ولو أكذب نفسه كما لا خلاف في ميراث الامّ منه لكن اختلف أنّ الأمّ مع تفرّدها هل ترث جميع التركة أو ثلثها فالأخبار مختلفة فروى الكافي ( في 2 و 3 من ميراث ابن ملاعنته 52 من مواريثه ) بإسناده « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه فإن كانت امّه ليست بحيّة فلأقرب النّاس إلى امّه أخوالها » . ورواه الفقيه في 2 بابه ، ورواه التهذيب أيضا في 20 من مثل بابه .
وفي 5 « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته ، عن ولد الملاعنة من يرثه قال : امّه فقلت : أرأيت إن ماتت أمّه من يرثه ؟ قال : أخواله » . ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ .
وفي 6 « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام - في خبر - قال : وسألته من يرث الولد ؟
قال : امّه ، فقلت أرأيت إن ماتت الامّ وورثها الغلام ، ثمّ مات الغلام بعد من يرثه ؟
قال : أخواله - الخبر » . ورواه التهذيب في 7 ممّا مرّ لكن فيه » ثمّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمّه ، قلت : وهو يوارث أخواله ؟ قال : نعم « وصدره » عن صفوان ابن يحيى قال : قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته من مخلَّد بن حمزة بن بيض زعم أنّه كتاب محمّد بن مسلم ومثله الإستبصار في 2 في باب أن ولد الملاعنة - إلخ « وروى التهذيب في 8 » عن أبي الصبّاح ، عن الصّادق عليه السّلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أنّ الولد ولده ، هل يرد عليه ولده ؟ فقال : لا ولا كرامة لا يردّ إليه تحلّ له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه ؟ قال : ترثه امّه فقلت : أرأيت إن ماتت امّه وورثها هو ثمّ مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة امّه وهو يوارث أخواله » .
وفي 9 « عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر مثل ما مرّ عن أبي -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 365
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٥