تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ممّا مرّ ، وفي المصحّحة الخطَّية منه « لو أنّهما اشتريتا ثمّ أعتقتا ، ثمّ ورثتا » وفيه « موالي الأب » وفيه « من مال الأب » ونقله الوسائل عن الكلّ بلفظ « اشتريا ثمّ أعتقا ثمّ ورثاه » ومثله الوافي ، وهو كما ترى . ثمّ الجمع بين الامّ والأخت لا يصحّ عندنا لأنّ الأخت لا ترث مع الامّ وحمله الوافي والوسائل على أنّ « الواو » بمعنى « أو » ولكن يمنعه تثنية الضمير بعده وتكلَّف الوسائل في المرجع بتكلَّفات بعيدة والأقرب حمله على التقيّة . وروى الكافي أخيرا في 8 « عن إسحاق ، عنه عليه السّلام قال : مات مولى لعلَّي عليه السّلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له : إنّ له بنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميّت ثمّ دفع إليهما بقيّة المال » ورواه الفقيه في 2 من ميراث مماليكه ، عن إسحاق بن عمّار ، ورواه التهذيب أيضا في 2 ممّا مرّ - ثمّ نقل الكافي عن الفضل بن شاذان وقد وقع في سند الخبر أنّه قال : « فإن قال قائل : فإن أبي مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك يجبر عليه قيل له : نعم لأنّه ليس له أن يمتنع وهذا حكم لازم لأنّه يردّ عليه قيمته تامّا ولا ينقص منه شيئا ، وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهيّ عن الفساد ، فإن قال : فإنّها كانت أمّ ولد الرّجل فيكره الرّجل أن يفارقها وأحبّها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه وتفرّق بينه وبينها وبين ولده منها قلنا فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرّجل ما ذكرت وأحبّ أن لا يفارقها ، فله أن يعتقها ويجعل مهرها ، عتقها حتّى لا تخرج من ملكه ، ثمّ يدفع إليها ما ورثت . فإن قال : فإنّها ورثت أقلّ من قيمتها وورثت النّصف من قيمتها أو الثلث أو الرّبع ؟ قيل له : يعتق منها بحساب ما ورثت فان شاء صاحبها أن يستسعيها في ما بقي من قيمتها فعل ذلك وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك . فان قال قائل : فإن كانت قيمتها عشرة آلاف درهم وورثت عشرة دراهم أو درهما واحدا أو أقلّ من ذلك قيل له : لا تبلغ قيمة المملوك أكثر من خمسة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 361 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )