تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
كان قسم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث ، قلت : العبد يعتق على ميراث ؟ قال : هو بمنزلته « ورواه الفقيه في باب ميراث من أسلم أو أعتق على ميراث ، مثله . ورواه الكافي ( في آخر باب في ميراث أهل الملل ، 39 من مواريثه ) « عنه ، عن أحدهما عليهما السّلام بلفظ » من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له - الخبر » . ( وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشترى من التركة وأعتق وورث أبا كان الرّقّ للميّت أو ولدا أو غيرهما ) ( 1 ) قال الشّارح : « من الأنساب على الأشهر أمّا الأبوان والأولاد فموضع وفاق » قلت : في المسألة أقوال : أحدها ما قاله المصنّف ذهب إليه الشّيخ ، ولم خصّه الشّارح بالأنساب وظاهر المصنّف كلّ وارث حتّى الزّوجين وبه صرّح الشيخ ، وهو المفهوم من ابن زهرة حيث عبّر بالوارث . نعم الإسكافيّ والحلبيّ والقاضي عبّروا بالقريب فيشمل جميع الأنساب فقط وذهب المفيد وابن حمزة والحلَّي إلى عدم فكّ غير الأبوين والأولاد للصلب ، وذهب الدّيلميّ إلى عدم فكّ غير الأبوين ، ولم يذكر الصّدوقان والمرتضى غير الامّ وإن كان الصّدوق الثاني روى في فقيهه عتق الابن أيضا كما يأتي في خبر جميل وغيره ، وحينئذ فقوله : « أمّا الأبوان والأولاد فموضع وفاق » كما ترى ، والقول بكلّ قريب هو المفهوم من الكافي فروى ( في أوّل باب ميراث المماليك ) « عن هشام بن - سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ، ثمّ تعتق ثمّ يورثها » ورواه الفقيه أيضا في أوّل ميراث مماليكه مثله ، ورواه التهذيب في 4 من باب الحرّ إذا مات ، ورواه الإستبصار في 4 من باب من حلَّف وارثا مملوكا .