أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل يموت وله أمّ مملوكة وله مال أن تشترى أمّه من ماله ويدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن له ذو [ وا ] قرابة لهم سهم في الكتاب » . ورواه التهذيب في أوّل ما مرّ وكذا الاستبصار وفيه » ذو قرابة له سهم في الكتاب « لكن إذا كان قوله : « إذا لم يكن - إلخ « قيد » أن تشترى - إلخ « فلا وجه للتقييد بقوله :
« لهم سهم في الكتاب » وإذا كان قيد « ويدفع إليها بقيّة المال » فعنوان المسألة إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك .
وكيف كان فروى الكافي في 3 « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا مات الرّجل وترك أباه وهو مملوك أو امّه وهي مملوكة والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال » - ورواه التّهذيب في 7 ممّا مرّ عن كتاب أحمد الأشعريّ مثل الكافي وهو في طريقه أيضا .
ثمّ عن كتاب عليّ بن فضّال وزاد بعد « مملوكة » « أو أخاه أو أخته وترك مالا » ورواه الإستبصار في 7 و 8 ممّا مرّ فلا بدّ من سقوطه من الأوّل . وأغرب الوسائل فنقله عن الكافي والتّهذيبين بالإسناد الأوّل مع الزّيادة ونقله عنهما بالإسناد الأخير وجعله خبرا آخر وفرّق بينهما في النقل .
وروى الكافي في 4 ممّا مرّ « عن جميل بن درّاج : قلت : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ثمّ يدفع إليه ما بقي » . ورواه الفقيه في 3 من ميراث مماليكه ، ورواه التهذيب في 6 ممّا مرّ .
وروى في 6 « عن عبد اللَّه بن طلحة عنه عليه السّلام : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أمّا مملوكة وأختا مملوكة ، قال : تشتريان من مال الميّت ثمّ تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك ويقوّمان قيمة عدل ، ثمّ يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنّهما اشتريا ثمّ أعتقا ثمّ ورثاه من بعد من كان يرثهما » قال : يرثهما موالي ابنهما لأنّهما اشتريا من مال الابن « ورواه التهذيب في 3 ممّا مرّ مثله ، ورواه الإستبصار في 3
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 360
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٠