وروى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام :
كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرّجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمّ تعتق ثمّ يورثها « ورواه الصدوق والشّيخ بمتن آخر ففي 4 ميراث مماليك الأوّل » وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام : إذا مات الرّجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها « ورواه التهذيب في 18 ممّا مرّ مثل الفقيه وكذا الاستبصار 17 ما مرّ وحينئذ فهو خبر آخر ومضمون آخر وأظنّ أنّ الكافي جاوز نظره في أصله الذي أخذ الخبر عنه من سليمان بن خالد في هذا إلى سليمان بن خالد في ذاك فنقل متن ذاك ولولا ذلك لكان عليه أن يقول بعد الأوّل : ورواه ابن مسكان عنه أيضا لا بجعله خبرا آخر بمجرّد رواية ابن مسكان أيضا له عن سليمان وإلَّا فرواه في الأوّل ، عن ابن أبي عمير الرّاوي عن هشام بثلاث طرق : القمّيّ عن أبيه ، العطَّار عن الأشعريّ ، محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل فكان عليه أن يجعل كلّ طريق خبرا وأغرب الوسائل فنقله عن الصّدوق والشّيخ مثل الكافي مع تبديل » الامّ « » بامرأة « فقط ، وكيف يكونان مثلين والاستبصار روى الأوّل في 4 ممّا مرّ كما مرّ ولم يقل شيئا ، وروى هذا في 17 بلفظ » وأمّا « وقال » الوجه فيه أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يفعل على طريق التطوّع لأنّا قد بيّنا أنّ الزّوجة إذا كانت حرّة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الرّبع والباقي للإمام وإذا كان عليه السلام هو المستحق للمال جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقيّة المال تبرّعا - إلخ « قلت : ليس في الخبر أنّه عليه السّلام ورّثها بقيّة المال بل إنّما قال » ورّثها « والمراد ورّثها حصّتها الرّبع ولم يقل » ثمّ أعطاها بقيّة المال « وإن كان ما قال أيضا محتملا .
وروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام في رجل توفّى وترك مالا وله أمّ مملوكة قال : تشترى امّه وتعتق ثمّ يدفع إليها بقيّة المال » ولا يرد عليه شيء ، ورواه في 7 منه مع زيادة واختلاف لفظيّ هكذا . « قال : قضى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٩