ما بقي من عبوديّته ويكون الباقي لولده ، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرّا ، ويستحقّ ما يبقى من المال ، ثمّ أوّل خبر ابن سنان ومالك وجميل المتقدّمة بما لا ينافي هذا وقال : خبر مالك محمول على أنّه لا سبيل على الابن بأكثر ممّا على أبيه واستدلّ بما رواه في 8 « عن مهزم عن الصّادق عليه السّلام في خبر - وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا » .
وروى في 12 « عن محمّد بن سماعة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر ممّا عليه من المكاتبة قال : يوفّي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » قلت : ولا بدّ أن يحمل على أنّه يوفّي بعد أخذ الموالي حصّتهم من ميراثه . والظاهر أنّ المراد بأبي جعفر فيه الجواد عليه السّلام .
وروى الكافي ( في باب آخر منه ، آخر مواريثه ) « عن عمّار السّاباطيّ عن الصّادق عليه السّلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه - إلى - فإن ماتت وتركت مالا ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » . ورواه الفقيه في مكاتبته ، والتهذيب في 19 من زيادات فرائضه ، وارث المعتق لكونه مولى معتقا .
( وإذا أعتق على ميراث قبل قسمته فكالاسلام )
( 1 ) روى الفقيه ( في 5 من ميراث مماليكه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من ادّعى عبد إنسان وزعم أنّه ابنه أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه فإن توفّى المدّعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه » . ورواه التهذيب في 17 من باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا بدون « وزعم » .
وروى التهذيب في 15 ممّا مرّ « عن ابن مسكان ، عنه عليه السّلام من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له » .
وفي 16 « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام في رجل يسلم على ميراث ، قال : إن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 357
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٧