نذره عاما بما يشمل الملك العائد . كما أن ما قاله ابنه مقتضى القواعد فمن نذر أن يعتق مملوكه إذا شفى اللَّه مريضه كيف يجوز بيعها لأنّه إذا باعها وحصل الشفاء لا يمكنه العمل بنذره ولعلّ المشتري لا يملَّكه ثانيا . وأمّا في مسئلة الوطي فإذا أخرجها عن ملكه لا يجوز وطيها وينتفي موضوع نذره .
( ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر )
( 1 ) روى الكافي ( في نوادر عتقه 16 من عتقه في خبره ، 6 ) « عن داود النّهديّ ، عن بعض أصحابنا قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فقال له : أبلغ اللَّه من قدرك أن تدّعي ما ادّعى أبوك ، فقال له : أطفأ اللَّه نورك وأدخل الفقر بيتك أومأ علمت أنّ اللَّه تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أنّي واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى فعيسى من مريم ومريم من عيسى ومريم وعيسى شيء واحد وأنا من أبي وأبي منّي ، وأنا وأبي شيء واحد . فقال له ابن أبي - سعيد : وأسألك عن مسألة . فقال : لا إخالك تقبل منّي ولست من غنمي ولكن هلمّها ، فقال : رجل قال عند موته : « كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه اللَّه « قال : نعم . إنّ اللَّه عزّ ذكره يقول في كتابه * ( « حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » ) * فما كان من مماليكه أتى عليه ستّة أشهر فهو قديم وهو حرّ قال : فخرج من عنده وافتقر حتّى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة » . ورواه التهذيب في 68 من أخبار عتقه عن كتاب الكافي بدون قوله : « أبلغ اللَّه من قدرك » - إلى - أسألك عن مسألة ، وزاد في آخره « لعنه اللَّه » ورواه في أواخر نذره قبل خبر عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى بدونه أيضا وبدون قوله : « قال : فخرج من عنده - إلخ » .
ورواه الفقيه في نوادر عتقه مرفوعا فقال ( في 8 من أخباره ) « ودخل ابن أبي سعيد المكاري على الرّضا عليه السّلام - إلخ » مثل الكافي مع زيادة « لعنه اللَّه » في آخره . ورواه في عيونه في بابه 28 ورواه في المعاني في بابه 27 « باب معنى القديم