في 4 ممّا مرّ وفيه « وإن كان ولده قبل المكاتبة وإن كاتبه بعده » قلت : ولعلّ الرّاوي قال : إنّه عليه السّلام قال أحدهما .
وفي 6 « عن محمّد بن حمران ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك ابنا له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمّه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّا وأدّى إلى الموالي بقيّة المكاتبة وورث ابنه ما بقي » ورواه التهذيب في 5 ممّا مرّ .
وفي 7 « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار ، فقال : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص » ورواه التهذيب عن الكافي في 10 ، ورواه عن كتاب الحسين ابن سعيد وفيه « يجعل ماله بينهم وبين مواليه » .
وأخيرا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلَّف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له ؟ قال : يرثه من يلي جريرته ، قلت :
من الضّامن لجريرته ، قال : الضّامن لجرائر المسلمين » . ورواه الفقيه في أوّل ميراث مكاتبه .
وروى التّهذيب في 6 ممّا مرّ « عن بريد العجليّ : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرّقّ وإن المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثمّ مات المكاتب وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنّه لمولاه الذي كاتبه ، ونصف الباقي لابن المكاتب لأنّ المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبد للَّذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للَّذي كاتب أباه فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه ، فهو حرّ لا سبيل لأحد من النّاس عليه » .
ثمّ قال : « هذا الخبر والذي قدّمته في أوّل الباب عن محمّد بن قيس هو الذي به أفتى ، وهو أنّ المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 356
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٦