للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول » .
( والمبعّض يرث بقدر ما فيه من الحرّيّة ويمنع بقدر الرقّيّة ) . )
( 1 ) وعليه يمكن أن يشترك في إرثه جميع طبقات أولى الأرحام وأهل الولاء .
وروى الكافي ( في أوّل ميراث مكاتبيه ، 45 من مواريثه ) « عن منصور بن - حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى » . ورواه الفقيه في 4 من ميراث مكاتبه ، ورواه التهذيب في 2 منه .
وفي 2 « عن الحلبيّ ، وعبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام في رجل مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » ، ورواه التّهذيب في 3 ممّا مرّ .
وفي 3 « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال : أهل الميراث لا يرث ولا نجيز وصيّتها له لانّه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه » .
وفي 4 « عنه ، عنه عليه السّلام في مكاتب توفّى وله مال ، قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الَّذين كاتبوه من ماله » . ورواه الفقيه في 3 ممّا مرّ . وفيه « وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الَّذين كاتبوه من ماله » ، ورواه التهذيب في أوّل ميراث مكاتبيه مثل الكافي .
وفي 5 منه « عن مالك بن عطيّة : سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤدّ مكاتبته وترك مالا وولدا ، قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز من نجم من نجومه فهو ردّ في الرّقّ ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهو لسيّده وابنه ردّ في الرّقّ إن كان له ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فان ابنه حرّ فيودّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه وليس لابنه شيء حتّى يؤدّي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه » . ورواه التهذيب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 355
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٥