تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
خبر طلقاء قريش وعتقاء ثقيف ، وقول الوافي : « وكان المراد من نفاه إمام المسلمين عن بلادهم لظهور نفاقه » كما ترى . وروى التهذيب في 12 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن جبلة ، عنه عليه السّلام : لا يتوارث الحرّ والمملوك » وقال التهذيب بعد خبر محمّد بن مسلم وخبر ابن جبلة وخبر محمّد بن - حمران : « الوجه فيها أنّه لا يتوارث الحرّ والمملوك بأن يرث كلّ واحد منهما صاحبه لأنّ المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحرّ ، وهو لا يرث الحرّ إلَّا إذا لم يكن غيره فامّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال » . وروى في 9 ممّا مرّ خبرا « عن السّائيّ ، عنه عليه السّلام في رجل توفّى وترك مالا وله أم مملوكة ، قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ما له إن لم تكن له عصبة فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة » وقال : إنّه خبر متروك من كل وجه لان مع وجود العصبة الأحرار يكون المال لهم ولا تشترى الامّ » . ( ولو كان للرّقيق ولد حرّ ورث جدّه دون الأب ) ( 1 ) روى الكافي ( في 64 من أبواب مواريثه ) « عن مهزم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قيل : إن ماتت أمّ العبد وتركت مالا قال : يرثه ابن ابنها الحرّ » ورواه التّهذيب في 19 من باب الحرّ إذا مات - إلخ » . وفيه » قيل : أرأيت إن ماتت « ، وفيه » يرثها « والأوّل راجع إلى المال والثاني إلى » أمّ العبد » . وروى التّهذيب ( في 12 من باب ميراث الأعمام ) « عن أبي خديجة ، عنه عليه السّلام : إنّ رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام : ألك ولد ؟ قال : نعم ، فقال : أحرار فقال : أحرار ، قال : فقال : ترضى من جميع المال بألف درهم يرثون عمّهم ، فقال : أبو - عبد اللَّه عليه السّلام : أصاب عمر بن عبد العزيز » . ( والكافر والقاتل لا يمنعان من يتقرّب بهما ) ( 2 ) روى الفقيه ( في أوّل ميراث قاتله ) « عن جميل ، عن أحدهما عليهما السّلام في من قتل أباه قال : لا يرثه ، وإن كان