دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأمّ من الدّية « فمحمول على التقيّة بالنسبة إلى الزّوجين كما قال الشيخ ، ويمكن حمله على وهم الرّاوي وأنّه سمع أن عليا عليه السّلام كان يورث الزّوج من دية الزّوجة ، والزّوجة من دية الزّوج ولا يورث الإخوة من الأمّ من الدّية . كما رواه غيره كما مرّ ، فالتبس عليه وقال ما قال .
( ولا يرثان القصاص ولكن لو صولح على الدّية ورثا منها )
( 1 ) روى التهذيب ( في باب ميراث المرتدّ ومن يستحق الدية ) « عن إسحاق بن - عمّار ، عن جعفر عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » .
( والرّقّ مانع في الوارث وفي الموروث )
( 2 ) روى الكافي ( في باب أنه لا يتوارث الحرّ والعبد ، 43 من أبواب مواريثه ) في اسناد « عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن الصادق عليه السّلام لا يتوارث الحرّ والمملوك » . ورواه الفقيه في 8 ممّا يأتي عن جميل فقط وراويه منصور بن يونس بزرج ، وجعل الوسائل الخبر خبره ، وأسقط جميلا .
ثمّ صحيحا « عن محمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام : لا يتوارث الحرّ والمملوك » ورواه التهذيب في 11 مما مرّ ثمّ روى « عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام : العبد لا يرث والطليق لا يرث » [ لا يورث ] ورواه التهذيب في 14 ممّا مرّ .
وروى الفقيه ( في 7 من ميراث مماليكه ) على ما في نسخ مصحّحة ومطبوعيه « عن عليّ بن رئاب ، عنه عليه السّلام : العبد لا يورث والطليق لا يورث » ونقله الوسائل « العبد لا يرث والطليق لا يورث » ونقله الوافي مثل خبر فضيل بلفظ « يرث » . وكيف كان فلم أقف على المراد من الطليق فموانع الإرث إنّما الرّقّ والقتل والكفر وفي