تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
من ديتها وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » . وفي 16 « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّ توفّى عنها وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها - إلى - فان قتل أو قتلت وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه » . وروى الكافي ( في أول باب مواريث القتلى ومن يرث من الدّية 36 من مواريثه ) عن الحسن ( أي البصريّ ) أنّ عليا عليه السّلام لمّا هزم طلحة والزبير أقبل النّاس منهزمين فمرّوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّا فاضطرب فمات ثمّ ماتت أمّه من بعده فمرّ بها عليّ عليه السّلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها فقالوا له : إنّها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ، فقيل : ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها إلى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدّية ، وورث أمّه ثلث الدّية ثم ورث الزّوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثمّ ورث الزّوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية - الخبر » . ثمّ « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلَّا الإخوة والأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئا » . ثمّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الدية يرثها الورثة إلَّا الإخوة والأخوات من الأمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا » . ثمّ « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلَّا الإخوة من الامّ - الخبر » . وأمّا ما رواه التهذيب ( في 13 ميراث قاتله ) « عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورّث الرجل من
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 352 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )