نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده النّصارى ، ومسلم تنصّر ثمّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين » . ورواه الفقيه في آخر ميراث أهل ملله بدون » عن رجل » .
وروى الإستبصار ( في 3 ممّا مرّ ) « عن الفضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ رجلا من المسلمين تنصّر وأتي به أمير المؤمنين عليه السّلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثمّ قال : طأوا عباد اللَّه فوطىء حتّى مات » ورواه الكافي في 2 حدّ مرتدّة 61 من حدوده ، والتّهذيب في 3 من حدّ مرتدّة .
وفي 4 « عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل والمرأة إذا ارتدّت استتيبت فإن تابت ورجعت وإلَّا خلَّدت السّجن وضيّق عليها في حبسها » . ورواه التهذيب أيضا في 4 ممّا مرّ .
وفي 5 « عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما عليهما السّلام : في رجل رجع عن الإسلام قال : يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل ، قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام قال : يستتاب فقيل : فما تقول : إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ، ثمّ رجع فقال لم أسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزّاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك » ، ورواه التهذيب في 5 حدّ مرتدّة مثله . ورواه الكافي في 5 ممّا مرّ وزاد « وقال : وروى أصحابنا أنّ الزّاني يقتل في المرّة الثالثة » وليس فيه « ثمّ تاب ثمّ رجع » . ثمّ قول جميل في القبول مرّتين يردّه ظاهرا ما رواه الكافي ( في 9 من حدّ مرتدّة ) « عن جابر ، عن الصّادق عليه السّلام : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه ، فقال عليه السّلام له : ما تقول هؤلاء الشهود قال صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما إنّك لو كذبت الشّهود لضربت عنقك ، وقد قبلت منك ولا تعد فإنّك إن رجعت لا أقبل منك رجوعا بعده » .
وفي 6 « عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 339
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٩