رجلين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فشهد أنّه رآهما يصلَّيان لصنم فقال له : ويحك لعلَّه بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصلَّيان لصنم فأتى بهما ، فقال لهما : ارجعا فأبيا ، فخدّ لهما في الأرض خدّا فأجّج نارا فطرحهما فيه » .
وفي 14 « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّا » . ورواه الكافي في 4 من حدّ مرتدّة .
وفي 15 « عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام في الصّبيّ إذا شبّ واختار النّصرانيّة وأحد أبويه نصرانيّ أو مسلمين [ مسلم ] قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام . ورواه الكافي في 7 من حدّ مرتدّة .
وفي 16 « عن مسمع ، عنه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إنّ له مالا كثيرا فلمن يجعل ما له ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته » ورواه الكافي في 6 من حدّ مرتدّة إلى « علاوته » . ورواه في 15 إلخ .
وفي 26 « عن حمّاد ، عنه عليه السّلام في المرتدة عن الإسلام ؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشّراب إلَّا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصّلوات » .
وروى الكافي ( في 20 من حدّ مرتدّة ) صحيحا « عن بريد العجليّ : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيّام ، فقال : يسئل هل عليك في إفطارك إثم ، فإن قال : لا فإنّ على الإمام أن يقتله ، وإن هو قال : نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا » .
وروى في 12 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة » قلت : نقله في حدّ المرتدّ كما ترى ومثله فعل التّهذيب فرواه في 18 من حدّ مرتدّة .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤١