وممّا يدلّ على أنّ الامام ليس كوارث واحد وإن لم يرد الوارث الواحد في الأخبار ولا في كلام من تقدّم على الشيخ أنّ الرقّيّة مانعة من الإرث كالكفر قولهم بأنّه « لو لم يخلف وارثا حرّا وخلف أمّا مملوكة تشترى وتعتق » وأسقط النهاية وتبعه القاضي من الوارث الواحد الزّوج أيضا ، فقال : « إذا خلفت المرأة زوجا مسلما وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفّارا كان المال للزّوج وسقط هؤلاء كلَّهم فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزّوج » وأنكره الحليّ بكونه وارثا واحدا .
قلت : ولم نقف فيه على نصّ كما في الإمام عليه السّلام ولعلّ الشيخ قال ذلك من كونه أيضا بالسبب كولاء الإمامة بل أسقط الإسكافيّ الوارث الواحد مطلقا فاشترط تلف التركة في عدم شراكة من أسلم مع الواحد وهو شرط كالعدم حيث إنّ مع الشّركاء وعدم قسمتهم لو تلفت التركة أيضا لا إرث لمن سلم لعدم شيء .
( والمرتدّ عن فطرة لا تقبل توبته وتقسم تركته وان لم يقتل ويرثه المسلمون لا غير ، وعن غير فطرة لا يقتل بل يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل ، والمرأة لا تقتل بالارتداد ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتّى تتوب أو تموت وكذلك الخنثى )
( 1 ) روى الكافي ( في باب ميراث المرتدّ ، 46 من مواريثه ) « عن أبان ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد فقال : ما له لولده المسلمين » ورواه التهذيب في 4 ممّا يأتي .
ثمّ « عن أبي ولَّاد ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّه عزّ وجلّ » ، ورواه الفقيه في ميراث مرتدّة 20 من ميراثه ، والتّهذيب في 3 ممّا يأتي .
ثمّ حسنا « عن أبي بكر الحضرميّ ، عنه عليه السّلام : إذا ارتدّ الرّجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلَّقة ، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام » ، ورواه الفقيه في 2 ممّا