المرتدّ تعزل عنه امرأته ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب وإلَّا قتل يوم الرّابع » . ورواه الكافي في 17 من حدّ مرتدّة ، والتّهذيب في 7 منه .
وفي 7 « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام أتي قوم أمير المؤمنين عليه السّلام فقالوا : السّلام عليك يا ربّنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها أخرى وأفضى بينهما ، فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتّى ماتوا » . ورواه الكافي في 8 من حدّ مرتدّة .
وفي 8 « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن مسلم ارتدّ قال :
يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام ؟ قال : يستتاب فإن رجع وإلَّا قتل » . ورواه الكافي في 10 من » حدّ مرتدّة « وفيه بدل » ارتدّ « » تنصّر » .
وفي 9 « عن الحسين بن سعيد : قرأت بخطَّ رجل إلى الرّضا عليه السّلام رجل ولد على الإسلام ، ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب يقتل ، فأمّا المرأة إذا ارتدّت فإنّها لا تقتل على كلّ حال بل تخلَّد السجن إن لم يرجع إلى الإسلام » . ورواه التّهذيب في 10 من حدّ مرتدّة ، بدون « فأمّا المرأة - إلخ » .
وفي 10 « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا » .
وفي 11 « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تخلد في السجن إلَّا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسّارق بعد قطع اليد والرّجل » .
وفي 12 « عن عبّاد بن صهيب ، عنه عليه السّلام : المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فإن تابت وإلَّا حبست في السّجن وأضرّ بها » .
وروى التّهذيب ( في 13 من حد مرتدّة ) « عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام : إنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 340
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤٠