أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث » . ورواه التهذيب في 17 ممّا مرّ .
وروى الفقيه ( في باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام في الرجل يسلم على الميراث ، قال : إن كان قسم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ؟ فقال : هو بمنزلته » ورواه التّهذيب في 16 من 32 باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا .
والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر محمّد بن مسلم المتقدّم عن 4 الكافي واحد فإنّ اسناد كلّ منهما « ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم » وكون الأخير عن الصّادق عليه السّلام لا ينافي ما في الأوّل عن أحدهما عليه السّلام كما أنّ إسقاط الأخير ذيله « قال في المرأة - إلخ » أيضا لا يضادّ الاتّحاد واختلافهما في اللَّفظ من باب النقل بالمعنى من الرواة عن ابن أبي عمير ، القمّيّ ، عن أبيه أو عليّ بن فضّال ، عن يعقوب الكاتب وروى التّهذيب ( في 19 ميراث أهل ملله ) « عن البقباق ، عن الصّادق عليه السّلام :
من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له « قال الشارح » لو كان الوارث الإمام ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال ، أو توريث المسلم مطلقا أقوال ، ووجه الأوّل واضح دون الثاني ، والثالث مرويّ « ، قلت : لا وجه لغير الأخير بعد النصّ الصحيح فروى الثلاثة كما مرّ ( في أوّل العنوان ) صحيحا » عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام - بعد ما مرّ : قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمّه نصرانيّة وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت امّه فإنّ جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام « والقائل بالنقل إلى بيت المال المبسوط .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 336
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٦