تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مرّ وزاد بين « المطلَّقة » وبين « وإن قتل » « ثلاثا وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلَّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عدّة عليها له وإنّما عليها العدّة لغيره » وزاد بعد « قبل انقضاء العدّة » « اعتدت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها » . ورواه التّهذيب في أوّل ميراث مرتدّة 2 من ميراثه مثل الفقيه . ثمّ صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المرتدّ فقال : من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه ويقسم ما ترك على ولده » ورواه التهذيب في 2 ممّا مرّ والاستبصار في أوّل حدّ مرتدّة . وروى التّهذيب في 5 ممّا مرّ « عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : كلّ مسلم ابن مسلم ارتدّ عن الإسلام وجحد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وكفر به ، دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ولا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن اتى به ولا يستتيبه » ، ورواه الإستبصار في 2 ممّا مرّ ، ورواه الكافي في 11 من حدّ مرتدّة . وفي 6 « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل فولدت لسيّدها غلاما ، ثمّ إنّ سيّدها مات فأوصى بإعتاق السّريّة فنكحت رجلا نصرانيا داريا - وهو العطَّار - فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت فقال : أماما ولدت من ولد فإنّه لابنها من سيّدها الأوّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها » - ورواه الإستبصار في 13 من « حدّ مرتدّة » . بإسناده ، عن الحسين بن - سعيد ، وإسناد التّهذيب عن عليّ بن فضّال وفيه اختلافات لفظيّة منها « فأوصى بها عتاقة السّريّة على عهد عمر » وجعل الوسائل لهما مثلين في غير محلَّه . وفي 15 « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام قلت