تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
عن غير واحد « بقوله » ابن أبي عمير ، عن غير واحد « مع إسقاط الجملة ، وصدّق الوافي والوسائل هنا الاسقاط ، وكيف كان فلا ريب في كون سقوطها وهما وإلَّا فواضح أنّ اليهوديّ والنّصرانيّ اللَّذين أولادهما مثلهما ميراثهما لهم . وأمّا ما رواه الفقيه ( في آخر ما مرّ ) « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : نصرانيّ أسلم ، ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات قال : ميراثه لولده النّصارى ، ومسلم تنصر ثمّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين » . ورواه التهذيب في 27 ممّا مرّ والاستبصار في آخر ما مرّ « عنه ، عن رجل » ونقله الوسائل عنهما بدون « عن رجل » ذهولا لكن الوافي تنبه - فقال قال الشيخ في التّهذيب : « ميراث النصرانيّ إنّما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له وولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين » . ( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك ان كان مساويا لهم وانفرد ان كان أولى ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة ) ( 1 ) روى الكافي ( في 2 من باب آخر في ميراث أهل الملل ، 39 من مواريثه ) « عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانيّة وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت أنّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس - الخبر » . ورواه الفقيه في 12 من ميراث أهل ملله ، والتّهذيب في 15 من ميراث أهل ملله . وروى الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له » . ورواه التهذيب في 16 ممّا مرّ . وفي 4 « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة إذا