العامّ للأربعة لا أثر له ، وقد طوّلوا فيه بما لا طائل تحته .
( ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا معا )
( 1 ) روي الكافي « في 7 من أخبار نوادر عتقه ، 16 من عتقه ) » عن عبد اللَّه بن - الفضل الهاشميّ ، عن أبيه رفعه ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده ، فولدت توأما ؟ فقال : أعتق كلاهما » . ورواه التهذيب عن الكافي في 67 من أخبار عتقه . لكن يرد على الخبر أنّه ظاهر في أنّ رجلا حرا تزوّج وليدة من نذر عتق أوّل ولدها مع أنّه لو كان أحد الأبوين حرّا يكون الولد حرّا ، وأمّا من حيث كون أوّل ولد ، فيمكن الجواب عنه بأنّ في أمثاله يكون العرف متّبعا ، والعرف يعدّون التّوأمين أوّل ولد فيقولون : فلانة ولدت في أوّل أولادها توأما كما أنّ الظَّاهر أنّ قوله : « أعتق « نذره الإعتاق لا ما يدلّ عليه اللَّفظ .
( وكذا لو نذر عتق أوّل ما يملكه فملك جماعة دفعة عتقوا أجمع ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة وكذا لو قال أول مولود تلده )
( 2 ) روي الفقيه ( في 7 من باب الحكم بالقرعة - وهو بين الوكالة والكفالة - ) « عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه » .
ورواه التهذيب في 44 من أخبار عتقه عن كتاب الحسين بن سعيد ، وفيه « ويعتق الذي قرع » وهو خبر صحيح السند .
وروى التهذيب أيضا ( في 43 منها ) « عن عبد اللَّه بن سليمان : سألته عن رجل قال : أوّل مملوك أملك فهو حرّ فلم يلبث أن ملك ستّة أيّهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثمّ يعتق واحدا - الخبر » .
وفي 45 « عن الحسن الصيقل ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة ؟ قال : إنّما كان نيّته على واحد فليختر أيّهم