إلى - ما معنى قوله عزّ وجلّ * ( « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ » ) * قال :
العادي : السارق ، والباغي : الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر - الخبر » .
في معنى المنخنقة والموقوذة والمتردّية وغيرها . ورواه التّهذيب في 89 من أخبار ذبائحه وفيه « فشأنكم بهذا » .
وفي تفسير القمّيّ في الآية الثالثة من المائدة المتقدّمة في العنوان السابق « وأمّا قوله » فمن اضطرّ في مخمصة غير متجانف لإثم « فهو رخصة للمضطرّ أن يأكل الميتة والدّم ولحم الخنزير - والمخمصة : الجوع » .
وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله * ( « غَيْرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ » ) * قال : يقول غير متعمّد لإثم ، وقال عليّ بن إبراهيم في قوله * ( « غَيْرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ » ) * أي غير مائل في الإثم فلا يأكل الميتة إذا اضطرّ إليها إذا كان في سفر غير حقّ وكذلك إن كان في قطع الطريق أو ظلم أو جور « ، وفي 151 من أخبار تفسير بقرة العيّاشيّ » عن محمّد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله * ( « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » ) * قال : الباغي : الظالم والعادي : الغاصب » .
وفي 154 منها « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام في قوله * ( « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » ) * قال : الباغي الخارج على الامام والعادي اللَّص » .
وفي 156 منها « عنه ، عنه عليه السّلام في قوله * ( « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » ) * قال :
الباغي طالب الصيد والعادي السّارق ليس لهما أن يقصرا ، وليس لهما إذا اضطرّا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحلّ لهما ما يحلّ للناس إذا اضطرّوا « ورواه التهذيب في الثلث الأوّل من صلاة سفر زيادات جزأه الثاني مع اختلاف لفظيّ .
وأمّا إنّه لا يحلّ إلَّا بقدر سدّ الرّمق لأنّ به يرفع الاضطرار فكيف يحلّ بدونه وروى الفقيه ( في 99 من صيده ) « عن عذافر ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر في بيان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 311
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣١١