قال : فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل : النبيذ حرام : وإنّا أهل بيت لا نستشفي بالحرام » . ورواه طبّ ابني بسطام في العنوان الآتي لكن فيه » عن عبد الحميد بن عمر بن الحرّ « وفي الكافي » عن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن أبي الحرّ « وما في الطبّ تصحيف .
ثمّ صحيحا « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سأله رجل عن دواء عجن بالخمر يكتحل منها ؟ فقال عليه السّلام : ما جعل اللَّه عزّ وجلّ في ما حرّم شفاء » .
ثمّ « عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عنه عليه السّلام : من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللَّه عزّ وجلّ بميل من نار » .
ثمّ « عن قائد بن طلحة ، عنه عليه السّلام : سألته عن النبيذ يجعل في الدّواء فقال :
لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام » . ورواه طبّ أئمّة ابني بسطام في عنوان النبيذ الذي يجعل في الدواء .
ثمّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك ؟ فقال : لا » ورواه قرب الحميريّ وكتاب عليّ بن جعفر نفسه .
ثمّ « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام سئل عن دواء يعجن بخمر ، فقال ما أحبّ أن أنظر إليه ولا أشمّه فكيف أتداوى به » .
وأمّا رواية التهذيب ( في 228 من ذبائحه ) عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل اشتكى عينيه [ عيناه ظ ] فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّا فليكتحل به « فلا يبعد حمله على التقيّة .
ثمّ الجواز للمضطرّ في ما استثنى له عزيمة لا رخصة ، ففي ( 98 من صيد ) الفقيه نقلا « عن نوادر حكمة محمّد بن أحمد بن يحيى قال الصّادق عليه السّلام : من اضطرّ إلى الميتة والدّم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتّى يموت فهو كافر » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 309
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٩