تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وأمّا قول الشّارح بعد قول المصنّف « لكن يكره علاجه بغيره للنّهي عنه في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفراده ولولا ذلك أمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص كما يقوله بعض العامّة » ففيه أنّه ليس في المسألة غير رواية أبي - بصير الَّتي أشار إليها أوّلا وكلامه موهم أنّه يوجد نصوص غيرها ، وأمّا قوله « كما يقوله بعض العامّة » فإنّما نقل المرتضى عن مالك والشافعي عدم جواز قلبها بالعلاج ونقل عن أبي حنيفة جواز العلاج حتّى بإلقاء الخمر في الخلّ حتّى يغلب عليها ورده بعدم كفاية غلبة الخل بل يشترط انقلاب الخمر وعرفت مخالفة الحليّ في الانقلاب أيضا استنادا إلى كلام المرتضى غلطا ، وقد عرفت ذهاب الصّدوقين حيث نقل الفقيه كلام أبيه مقرّرا إلى عدم جواز العلاج في ما لو نشّ العصير بنفسه ،
( الثالثة عشرة لا يحرم شرب الرّبوبات وان شمّ منها - ريح المسكر كربّ التفاح وشبهه لعدم إسكاره وأصالة حلَّه ) ( 1 ) روى الكافي ( في 2 من باب في الأشربة ، 21 أنبذته ) « عن جعفر بن أحمد المكفوف : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل عليه السّلام أسأله عن السكنجبين والجلَّاب وربّ التوت وربّ التفاح وربّ الرمّان فكتب حلال » . ورواه التهذيب عن الكافي في 286 من ذبائحه . و « عنه : كتبت إليه عليه السّلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلَّاب وربّ التّوت وربّ الرّمان ورب السفر جل وربّ التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا ؟ فكتب جائز : لا بأس بها » ورواه التهذيب في 287 ممّا مرّ عن الكافي . و « عن خليلان بن هشام : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك عندنا شراب يسمّى الميبة نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمّ ندقّ ذلك السفر جل ونأخذ ماءه ثمّ نعمد إلى ماء هذا الثلث