ورواه التّهذيب عن الكافي ( في 239 منه ) .
ثمّ « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاًّ ، قال لا بأس » . ورواه التهذيب في 340 منه .
ثمّ « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن الخمر تجعل خلاًّ ، قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها » ورواه التّهذيب في 241 منه بلفظ « ما يقلبها » في النسخة وإن كان كلامه في تأويله يدلّ على أنّ الخبر عنده « يغلبها » من الغلبة . ورواه الإستبصار في 7 من 4 من أطعمته مثل التهذيب ، وفي التهذيب معناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظنّ أنّه خلّ ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخلّ فإنّه يصير بطعم الخلّ ومع هذا فلا يجوز استعماله حتّى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى أن يصير خلاًّ فإذا صار خلاًّ حلّ حينئذ ذلك الخلّ .
وروى التّهذيب ( في 242 ممّا مرّ ) « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السّلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلاًّ فقال :
إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » .
ثمّ « عن جميل - وفي طريقه عليّ بن حديد - عنه عليه السّلام قلت : يكون لي على الرّجل الدّراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ، ثمّ أفسدها ، قال عليّ : واجعلها خلاًّ » .
ثمّ « عن عبد العزيز بن المهتدي : كتبت إلى الرّضا عليه السّلام : جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلاًّ ؟ قال : لا بأس به » .
ثمّ « روى بإسناده عن حسين الأحمسيّ ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، وعليّ عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ، فقال : لا إلَّا ما جاء من قبل نفسه » . ورواه حسين وهو حسين بن عثمان في أصله من الأربعمائة في خبره 11 وفي النسخة « عن محمّد بن مسلم عن أبي بصير » والصواب نقل التّهذيب « وأبي بصير » وقال : محمول على ضرب من الاستحباب لانّه مستحبّ أن يترك
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٢