* ( أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه ُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً » ) * .
وروى الكافي ( في 31 من أطعمته باب أكل الرّجل في منزل أخيه بغير إذنه ) « عن محمّد الحلبيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن هذه الآية » ليس عليكم جناح * ( أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) * - إلخ « قلت : ما يعني بقوله * ( « أَوْ صَدِيقِكُمْ » ) * قال هو واللَّه الرّجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه » . ورواه المحاسن في مثل باب الكافي في 2 من 21 من مآكله .
ثمّ « عن زرارة ، عنه عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ * ( « أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه ُ أَوْ صَدِيقِكُمْ » ) * قال : هؤلاء الَّذين سمّى اللَّه عزّ وجلّ في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التّمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه ، فأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا » ورواه المحاسن في 5 ممّا مرّ مثله .
ورواه في 3 « عن أبي جعفر عليه السّلام بلفظ : سألته عمّا يحلّ للرجل من بيت أخيه من الطعام ، قال : المأدوم والتمر وكذلك يحلّ للمرأة من بيت زوجها » ، وهل الأصل واحد ، أو رواه تارة عن الصّادق عليه السّلام وأخرى عن الباقر عليه السّلام ؟ .
ثمّ « عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام للمرأة أن تأكل وأن تتصدّق وللصديق أنّ يأكل في منزل أخيه ويتصدّق » ورواه المحاسن في 4 ممّا مرّ .
ثمّ « عن زرارة : سألت أحدهما عليهما السّلام عن هذه الآية » ليس عليكم جناح * ( أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) * - الآية « قال : ليس عليك جناح في ما طعمت أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسده » .
ثمّ « عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ :
* ( « أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه ُ » ) * قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ما له فيأكل بغير إذنه « ورواه المحاسن في 7 ممّا مرّ . ورواه التّهذيب في 148 ذبائحه إلى 152 .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 300
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٠