- إلى - وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكيّ هو أو غير ذكيّ - إلى - وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة منه على النّار فان تقبّض فهو ذكَّي وإن استرخى على النّار فهو ميتة « ، وكون » وكذلك - إلخ « مقول قوله عليه السّلام غير معلوم وإن جعله الوسائل كذلك ولذا لم ينقله الوافي .
( العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير فان اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده )
( 1 ) روى الفقيه ( في 108 من صيده ) « عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي رجل خرّاز ولا يستقيم عملنا إلَّا بشعر الخنزير نخرز به ، قال :
خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ، ثمّ اعمل به » .
ورواه التهذيب في 90 من أخبار ذبائحه .
ثمّ « عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن برد : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك إنّا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرّجل فصلَّى وفي يده منه شيء قال : لا ينبغي أن يصلَّى وفي يده منه شيء ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه » . ورواه التّهذيب في 91 منها » .
وروى التّهذيب ( في 92 ممّا مرّ ) « عن سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلَّي .
وروى الكافي ( في 3 من باب ما ينتفع به من الميتة ، 9 من أطعمته ) « عن الحسين بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فقلت له : فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر الَّتي يشرب منها أيتوضّأ منها ؟ قال : لا بأس به » . وزاد فيه « عليّ بن عقبة ، وعليّ بن الحسن بن رباط ، قال : والشعر والصوف كلَّه ذكيّ » ورواه التّهذيب عن الكافي في 55 من ذبائحه . والمفهوم منه طهارة شعره .