تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
فإنّه إنّما هو في رواية أبي بصير فقط ، ومورد مرسل جعفر بن محبوب العبد ، كما أنّ مورد مرسل الفقيه خصوص الوليدة . ( وقد يحصل بالملك وقد سبق في البيع ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل عتقه باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ) صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا عليه - الخبر » . ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام : لا يملك الرّجل والده ولا والدته ولا عمّته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرّجال » . ثمّ روى عن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كلّ أحد إلَّا خمسة : أباها وأمّها وابنها وابنتها وزوجها « قلت : المراد بعدم ملك الزّوج فيه ليس كالعمودين الانعتاق بل ملكه بعنوان الزّوجيّة فيحصل فسخ زوجيّته ويصير زوجها عبدا لها . وروى أخيرا صحيحا « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام : سألته عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك والده ولا والدته ولا أخته وابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمّته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك من الرّجال من ذوي قرابته ولا يملك أمّه من الرّضاعة » .
( مسائل : ) ( لو قيل لمن أعتق بعض عبيده أأعتقتهم ؟ فقال : نعم لم يعتق سوى من أعتقهم ) ( 2 ) روى الكافي ( في 12 من أخبار عتقه ) « عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس أعتقت مماليكك ؟ قال : نعم أيجب عتق الأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الَّذين أعتق ؟ قال : إنّما يجب العتق لمن أعتق » . ورواه التهذيب في 46 من أخبار عتقه وفيه « أيجب العتق الأربعة والصواب » للأربعة » . وفقه الخبر أنّ العتق الإنشائيّ - وهو الشّرط - إنّما وقع للثلاثة ، والاخباريّ