حرّ ، قال : فخرج منهم بضعة عشر رجلا ، منهم أبو بكرة نزل في بكرة فقيل أبو - بكرة فأعتقهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ودفع كلّ رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه » .
( ودفع قيمة المملوك الوارث إلى سيده )
( 1 ) روى الكافي ( في باب ميراث المماليك ، 42 من ميراثه ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : كان أمير - المؤمنين عليه السّلام يقول في الرّجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورثها » .
ثمّ « عن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام : في رجل توفّى وترك مالا وله أمّ مملوكة قال : تشترى امّه وتعتق ثمّ تدفع إليها بقيّة المال » .
ثمّ « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام : إذا مات الرّجل وترك أباه وهو مملوك أو امّه وهي مملوكة والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال » .
ثمّ « عن جميل بن درّاج : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يموت وله ابن مملوك ؟ قال : يشترى ويعتق ، ثمّ يدفع إليه ما بقي » .
وروى بعد خبر « عن إسحاق قال : مات مولى لعلَّي عليه السّلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ، فقيل له : إنّ له بنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ، ثمّ دفع إليهما بقيّة المال » .
وروى الفقيه الأوّل في أوّل ميراث مماليكه ، والأخير في ثانيه ، عن إسحاق ابن عمّار ، ورواه التهذيب في « باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا » .
وأمّا ما رواه الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن طلحة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته ، عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أمّا مملوكة وأختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميّت ، ثمّ تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك ويقوّمان قيمة عدل ، ثمّ يعطى ما لهم على قدر القيمة - الخبر » . ورواه التهذيب في ما مرّ .
فامّا محمول على التّقيّة لأنّ العامّة يرثون الأخت مع الام مثل ما رواه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 27
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧