ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزّيت مثل ذلك « ورواه التّهذيب في 95 ممّا يأتي .
وصحيحا « عن معاوية بن وهب عن الصّادق عليه السّلام قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال عليه السّلام : أمّا السّمن فيؤخذ الجرذ وما حوله . والزّيت يستصبح به » ورواه التهذيب في 94 من ذبائحه وفيه
( وأمّا الزّيت ) )
( 1 ) وزاد « وقال في بيع ذلك الزّيت تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » .
وروى « عن السكونيّ ، عنه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ويغسل اللَّحم ويؤكل » .
رواه التّهذيب في 100 ممّا مرّ ، عن الكافي .
وروى صحيحا « عن سعيد الأعرج ، عنه عليه السّلام : سألته عن الفأرة والكلب يقع في السّمن والزّيت ثمّ يخرج منه حيّا ؟ فقال : لا بأس بأكله » ، ورواه التّهذيب في 97 ممّا مرّ عن كتاب الحسين بن سعيد بدون لفظ « الكلب » وهو الصحيح ، وفي الفقيه ( في 19 من مياهه في أوله ) « فإن وقعت الفأرة في حبّ دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم » . ولا بدّ أنّ الأصل فيه ذاك الخبر . وزاد التهذيب « وعن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : قال عليّ عليه السّلام : خذ ما حولها وكل بقيّته ، وعن الفأرة تموت في الزيت فقال : لا تأكله ولكن أسرج به » .
وروى التّهذيب ( في 93 ممّا مرّ ) « عن سماعة قال : سألته عن السّمن يقع فيه الميتة ، فقال : إن كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي ، فقلت : الزيت فقال : أسرج به » .
وفي 96 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الفأرة والدّابّة تقع في الطعام والشّراب فتموت فيه ، فقال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشّتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصّيف فارفعه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 295
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩٥