تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
محمّد وآل محمّد واجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كلّ داء » . ( وكذا تناول الطين الأرمني ) ( 1 ) في المصباح للشيخ « روى محمّد بن جمهور العمّي ، عن بعض أصحابه قال : سئل جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحلّ أخذه ؟ قال : لا بأس به أما إنّه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين عليه السّلام خير منه » . ورواه مكارم الطبرسيّ وفيه للكسير والمبطون ، وروى طبّ أئمة ابني بسطام « عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّ رجلا شكا إليه الزحير فقال له : خذ من الطين الأرمني وأقله بنار لينة واستف منه فإنّه يسكن عنك » . و « عنه عليه السّلام في الزحير يؤخذ جزء من خزف أبيض ، وجزء من بزر القطونا ، وجزء من صمغ عربيّ وجزء من الطين الأرمنيّ يقلى بنار لينة ويستفّ منه » . ويظهر ممّا نقلنا أنّه أيضا لما نقل عنهم عليهم السّلام من العلاج للزحير .
( الخامسة يحرم السّم كلَّه ولو كان كثيره يقتل حرم دون القليل ) ( 2 ) لأنّ أكل ما يقتل في معنى قتل الإنسان نفسه وإلقائها في التهلكة ، وقد قال تعالى * ( « ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » ) * وقال * ( « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » ) * . وروى التّهذيب ( في آخر تطهير ثيابه ) « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وعن العظاية يقلى في اللَّبن قال يحرم اللَّبن وقال : إنّ فيها السّم » .
( السادسة يحرم الدم المسفوح وغيره كدم القراد وان لم يكن نجسا ) ( 3 ) لعموم حرمة الدّم الواردة في القرآن كقوله تعالى ( في 173 من البقرة ) : * ( « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ والدَّمَ » ) * ، وفي 3 من المائدة * ( « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ » ) * . وروى الكافي ( في علل تحريمه ، أوّل أطعمته ) « عن محمّد بن عبد اللَّه ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام ، وعن مفضّل قلت له عليه السّلام : أخبرني جعلت فداك لم حرّم اللَّه تعالى الخمر والميتة والدّم - إلى - وأمّا الدّم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسئ الخلق . ويورث الكلب ، والقسوة في