جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج ؟ قال : إذا كان ممّا يباع أجزء عنه - الخبر » .
وإلحاق ابن حمزة البرص بالجذام بلا مستند . ورواه التهذيب - أي خبر أبي البختريّ - عن الكافي في 65 من أخبار عتقه ، ورواه الفقيه ( في 10 من أخبار باب حرّيته ) وزاد بين « الأعمى » و « المقعد » « والأعور » ولا عبرة به ، ومثله نقله المقنع في أواخر عتقه مرفوعا عن عليّ عليه السّلام .
وأمّا قوله بعد قول المصنّف بالعمى « لقول الصّادق عليه السّلام في حسنة حمّاد » إذا عمي المملوك فقد أعتق « فالمراد حمّاد بن عثمان رواه الكافي ( في آخر باب أنّ المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حرّ ، 12 من عتقه ) ورواه البرقي في محاسنه ، وجعل الوسائل له غير خبر الكافي لا وجه له .
وروى غير ما قاله ثمّة « عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه » .
وأمّا الجذام فروى الكافي ( في 2 من الباب ) « عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه ، والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه » .
( وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه )
( 1 ) قال الشّارح :
« خارجا قبله على أصحّ القولين للخبر ، ولأنّ إسلام المملوك لا ينافي ملك الكافر له غايته أنّه يجبر على بيعه وإنّما يملك نفسه بالقهر لسيّده ولا يتحقّق ثمّ إلَّا بالخروج إلينا قبله وإن أسلم بعده لم يعتق وإن خرج إلينا قبله ، ومتى ملك نفسه أمكن بعد ذلك أن يسترقّ مولاه إذا قهره ، فينعكس المولويّة » .
قلت : لم يذكر أنّ الخبر أيّ خبر عامّي أو خاصّيّ ، والظاهر أنّ الأصل فيه قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في حصار الطَّائف ، ففي طبقات كاتب الواقدي في عنوان غزوة الطائف « ونادى منادي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أيّما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 26
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦