وأمّا ما باشره الكفّار فالأخبار في أهل الذمّة دالَّة على عدم نجاستهم ذاتا فروى الكافي ( في باب طعام أهل الذمّة ، إلخ - 16 من أطعمته ) « عن العيص بن - القاسم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ فقال :
إن كان من طعامك فتوضّأ فلا بأس » .
و « عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسيّ أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أو أكل المجوسيّ وأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم » .
و « عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذّمّة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم الَّتي يشربون فيها الخمر » .
و « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال : لا » .
وصحيحا « عن إسماعيل بن جابر : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ، فقال : لا تأكله ، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال : لا تأكله ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال : لا تأكله - ولا تتركه تقول : إنّه حرام ولكن تتركه تنزّها عنه إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » .
( الرّابعة يحرم الطين الَّا طين قبر الحسين ( ع ) فيجوز الاستشفاء بقدر الحمّصة فما دون )
( 1 ) وروى الكافي ( في أكل طينه ، 18 من أطعمته ) « عن أبي يحيى الواسطيّ عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : الطين حرام كلَّه كلحم الخنزير ، ومن أكله ثمّ مات لم أصلّ عليه إلَّا طين القبر فان فيه شفاء من كلّ داء ومن أكله لشهوة لم يكن فيه شفاء » . ثمّ روى « عن طلحة بن زيد عنه عليه السّلام قال : أكل الطين يورث النفاق » .