من أنبذته ) « عن سليمان الجعفريّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الفقّاع ، فقال : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان ، لو كان الدّار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه » . ورواه بإسناد آخر في 10 من أخباره ، وكان عليه أن يذكره بعد ، بأن يقول : « ورواه فلان عن فلان » .
ثمّ « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الفقّاع ؟ فقال هو خمر » . ورواه في 14 بإسناد آخر ، والكلام فيه كسابقه .
ثمّ « عن حسين القلانسيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام أسأله عن الفقّاع فقال : لا تقربه فإنّه من الخمر » .
ثمّ « عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الفقّاع فقال : هو الخمر بعينها » .
ثمّ « عن ابن فضّال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أسأله عن الفقّاع فكتب ينهاني عنه عليه السّلام » ثمّ « عن زاذان ، عن الصّادق عليه السّلام : لو أنّ لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقّاع » .
ثمّ « عن أبي جميلة البصريّ قال : كنت مع يونس ببغداد فبينا أنّا أمشي معه في السّوق إذ فتح صاحب الفقّاع فقّاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس ، فقلت : ألا تصلَّى يا أبا محمّد فقال : ليس أريد أن أصلَّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : فقلت له : هذا رأيك أو شيء ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله » .
ثمّ « عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : حرام وهو خمر مجهول وفيه حدّ شارب الخمر » . ورواه في آخره « عن ابن فضّال ، عنه عليه السّلام بلفظ » هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر » .
ثمّ « عن الوشّاء قال : كتبت إليه يعني الرّضا عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، فكتب حرام وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 284
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٨٤