تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فإذا كان من الغد نزعت سلافته ، ثمّ تصبّ عليه من الماء قدر ما يغمره ثمّ تغليه بالنّار غلية ثمّ تنزع ماء فتصبه على الماء الأوّل ، ثمّ تطرحه في إناء واحد جميعا ثمّ توقد تحته النّار حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النّار ، ثمّ تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنّار غلية وتنزع رغوته ، ثمّ تطرحه على المطبوخ ، ثمّ تضربه حتّى يختلط به - إلى - فإذا أردت أن تقسّمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد حتّى تعلم كم هو ثمّ اطرح عليه الأوّل في الإناء الذي تغليه فيه ، ثمّ تجعل فيه مقدارا ، وحدّه حيث يبلغ الماء ، ثمّ اطرح الثلث الآخر ثمّ حدّه حيث يبلغ الماء ، ثمّ تطرح الثلث الأخير ، ثمّ حدّه حيث يبلغ الماء ، ثمّ توقد تحته بنار ليّنة حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . ثمّ « عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عنه عليه السّلام - في خبر - تأخذ صاعا من زبيب - إلى - ثمّ طبخته طبخا رقيقا حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه - الخبر » . ثمّ « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام : شكوت إليه بعض الوجع وقلت : إنّ الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزّبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ثمّ أصبّ عليه العسل ثمّ اطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، فقال : أليس حلوا ؟ قلت : بلى ، قال : اشربه ، ولم أخبره كم العسل » . وبالجملة لا إشكال في أنّه ما لم يصر المأخوذ من الزّبيب والتمر مسكرا فلا حرمة وإنّما الإشكال في إحراز الإسكار لأنّ ما يسكر كثيره فهو مسكر ، وعصير العنب إذا غلا بنفسه الظَّاهر أنّه ممّا يسكر كثيره لإطلاق الأخبار بحرمته مع حصرهم التحريم في الاخبار بالمسكر . ( ويحرم الفقاع ) ( 1 ) عنونه بعد المسكر للدّلالة على أنّه لا يلزم كونه مسكرا بل يكفي إطلاق اسم الفقّاع عليه ، وبه صرّح المفيد والمرتضى وابن حمزة الحليّ وهو المفهوم من الدّيلميّ والشيخ في نهايته والقاضي وأبي الصلاح وابن زهرة . ولكنّ المفهوم من الكافي والفقيه كونه من الخمر روى الأوّل ( في فقّاعه 19