تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج - إلى - والغدد مع العروق « وحينئذ فلا يبعد تحريمهما بعد عدّهما في عداد المحرّمات . ( ولو ثقب الطَّحال مع اللَّحم وشوى حرم ما تحته ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم ) ) ( 1 ) وكذا لو كان حرام آخر مع حلال وسال عليه يحرم فروى الكافي ( في باب اختلاط الحلال بغيره ، 15 من أطعمته ) « عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن الجرّي يكون في السّفّود مع السّمك ، فقال : يؤكل ما كان فوق الجرّي ويرمى ما سال عليه الجرّي - قال : وسئل عن الطَّحال في سفّود مع اللَّحم وتحته الخبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللَّحم والجوذاب ويرمى بالطَّحال لأنّ الطَّحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطَّحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطَّحال » . ثمّ « عن يونس عنهم عليهم السّلام : سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ؟ قال : إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل تبذر حتّى تنبت « قلت : والظَّاهر أنّ قوله : « وقيل - إلخ « ، مقول يونس لا مقولهم عليهم السّلام ، وروى الأوّل التهذيب في 80 ذبائحه مع إضافات في صدره ، ونسب مضمون الأوّل الفقيه إلى الصّادق عليه السّلام في 87 صيده وليس بخبر آخر وبه أفتى علي ابن بابويه أيضا وأفتى به الشيخ وابن حمزة فالعمل به متعيّن وإن كان عمّار فطحيّا حيث لم يردّ خبره أحد حتّى أنّ الحلَّي عمل به والصّدوق نسب مضمونه إلى الصّادق عليه السّلام كما مرّ .
( الثالثة يحرم تناول الأعيان النّجسة وكذا المسكر كالخمر والنبيذ والبتع والفضيخ والنقيع والمزر والجعة ) ( 2 ) روى الحلبيّ في تحفة « عن الصادق عليه السّلام - في خبر - والبيع للميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلَّه حرام ومحرّم لانّ كلّ ذلك منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلَّب فيه فجميع تقلَّبه في ذلك حرام » .