الجمع كليات وكلي » .
روى الكافي ( في آخر 7 من أبواب أطعمته ) « عن سهل ، عن بعض أصحابنا أنّه كره الكليتين وقال : إنّما هما مجمع البول » . ورواه التهذيب في 53 من ذبائحه عن الكافي وروى العلل ( في باب العلَّة الَّتي من أجلها لا يحرم أكل الكليتين ، 358 من أبوابه ) « عن محمّد بن صدقة ، عن الكاظم عليه السّلام : كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول » وروى مثله العيون في باب 30 بأسانيد عن الرّضا عليه السّلام وفيه « لقربهما من البول » ومن هذين الخبرين يظهر أنّ مرسل سهل المتضمّن أنّ الكليتين مجمع البول في غير محلَّه مع أنّه نقله عن بعض الأصحاب لا الإمام .
( وأذنا القلب والعروق )
( 1 ) روى الكافي ( في 2 من 7 من أطعمته ) « عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه قال : مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدّم والغدد وآذان الفؤاد - الخبر » وظاهره حرمته كما في ما عدّ قبله من الدّم والغدد وما عدّ بعده من الطَّحال وغيره .
وأمّا ما رواه الخصال ( في عنوان يكره أكل خمسة أشياء ) « وروى عن عيسى الهاشميّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يكره أكل خمسة :
الطحال والقضيب والأنثيين والحيا وآذان القلب « فالمراد بالكراهة الحرمة بقرينة ما عدّ معه . وروى الخصال ( في باب عشرته ) » عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يؤكل من الشاة عشرة - إلى - والأوداج « ثمّ قال » أو قال :
العروق « وفي المقنع عدّ العشرة في ما لا يؤكل إلى الأوداج قال : « وروى العروق » .
وروى الكافي ( في 31 من أبواب حبوبه ) « إنّ اللَّه عزّ وجلّ رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السّلق وقلعهم العروق » .
وروى ( في 3 من 7 من أطعمته ) « عن إسماعيل بن مرّار عنهم عليهم السّلام : لا يؤكل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٣