فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشّاة ، نهاهم عن بيع الدّم والغدد وآذان الفؤاد والطَّحال والنّخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصّابين ما الكبد والطَّحال إلَّا سواء ، فقال له : كذبت يا لكع ايتوني بتورين من ماء أنبّئك بخلاف ما بينهما فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقّوا الطحال من وسطه وشقّوا الكبد من وسطه فمرسا في الماء جميعا فابيضّت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كلَّه وصار دما كلَّه حتّى بقي جلد الطَّحال وعرقه فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم » . ورواه التهذيب عن الكافي في 50 ممّا مرّ ، ثمّ مرسل ابن أبي عمير المتقدّم بشرح مرّ .
ثمّ « عن إسماعيل بن مرّار عنهم عليهم السّلام لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهو موضع الولد والطَّحال لأنّه دم والغدد مع العروق والمخّ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة الَّتي تكون في الدّماغ والدّم » ورواه التهذيب في 52 ممّا مرّ عن الكافي وفيه بدل « والمخّ » « والنّخيع » وفي نسخة « النّخاع » ونقله الوافي والوسائل عن التهذيب مثل الكافي .
وروى الفقيه في نوادر آخر كتابه « عن حمّاد بن عمرو ومحمّد أبي أنس ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، لعليّ عليه السّلام حرّم من الشاة سبعة أشياء :
الدّم والمذاكير والمثانة والنّخاع والغدد والطَّحال والمرارة » . ورواه الخصال ( في باب سبعته ) .
وروى محاسن البرقيّ في 464 من أخبار كتاب مآكله « عن محمّد بن جمهور العمّي عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام حرّم من الذّبيحة عشرة أشياء وأحلّ من الميتة اثنتا عشرة شيئا فأمّا ما يحرم من الذّبيحة فالدّم والفرث والغدد والطَّحال والقضيب والأنثيان والرّحم والظلف والقرن والشعر » .
هذا ، وفي النهاية للجزريّ « المثانة العضو الذي يجتمع فيه البول داخل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 270
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٠