تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لا ضير في الاستصباح بها .
( الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر : الدّم والطَّحال والقضيب والأنثيان والفرث والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدّماغ والحدق ) ( 1 ) قال الشّارح « حبّة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كلَّه وتحريم هذه الأشياء أجمع ، ذكره الشّيخ غير المثانة فزادها الحليّ » قلت : إنّما زادها الحليّ على ما في نهاية الشيخ من هذه الخمسة عشر وإلَّا فالشيخ نفسه ذكرها في خلافها ( في 32 من مسائل صيده ) وقال به قبله المرتضى في انتصاره فقال : « ممّا انفردت به الإماميّة تحريم أكل الطَّحال والقضيب والخصيتين والرّحم والمثانة » . هذا ، وعدّها الفقيه عشرة فقال ( في 100 من أخبار صيده ) وقال الصّادق عليه السّلام : في الشّاة عشرة أشياء لا يؤكل : الفرث والدّم والنّخاع والطَّحال والغدد والقضيب والأنثيين والرّحم والحيا الأوداج « والأصل فيه ما رواه في خصاله في باب عشرته - وأشار إليه في الفقيه - » عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن الصّادق عليه السّلام : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء - وعدّها إلى - والأوداج « ثمّ قال : « أو قال : العروق » ورواه الكافي في 3 ممّا يأتي وليس فيه « الرّحم والأوداج أو العروق » وفيه بدلهما « المرارة والعلباء » ، ورواه التهذيب عن الكافي في 51 من ذبائحه مثله . وروى الكافي ( في باب ما لا يؤكل من الشّاة وغيرها ، 7 من أطعمته ) « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : حرّم من الشّاة سبعة أشياء الدّم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطَّحال والمرارة » ورواه التهذيب ( في 49 من ذبائحه بدون « الرّضا عليه السّلام » ونقله الوافي عن التّهذيب أيضا معه . ونقله الوسائل عن الكافي أيضا بدونه ، وكذا المحاسن في 463 من أخبار كتاب مآكله . ثمّ « عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام مرّ بالقصّابين
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 269 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )