وثانيا صحيحا « عنه ، عنه عليه السّلام إذا اختلط الذّكيّ والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه » وبهما أفتى الشيخ وابن حمزة وأنكره الحليّ وكذا القاضي احتياطا ، ويؤيّد الخبرين خبر حفص « عن الصّادق عليه السّلام في العجين في الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ الميتة » ورواه التّهذيب في 189 من صيده وروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة ؟ قال : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم » .
( وما أبين من حيّ يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب ما يقطع من أليات الضأن 8 من أطعمته ) « عن الكاهليّ : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » ورواه التهذيب عن الكافي في 65 ذبائحه .
ثمّ « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : في أليات الضّأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة » .
ثمّ « عن الحسن بن عليّ سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام هي فقلت : جعلت فداك فنصطبح بها ؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 64 ممّا مرّ والفقيه في 57 من صيده .
ونقل الحليّ « عن جامع البزنطيّ صاحب الرّضا عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون له الغنم يقطع وهنّ أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » ورواه قرب الحميريّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام .
ويمكن الجمع بينه وبين الخبر الأخير من الكافي بأنّه إذا رعى أمر نجاستها
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٨