تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
أبي الحسن « فيها غير واضح مردّدا بينه وبين » عن أبي إسحاق « لقربهما خطَّا فأثبتهما . وروى التهذيب ( في 67 من ذبائحه ) « عن الحسين بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر تضمّن صدره جواز الانتفاع بجلد ميتة مدبوغ بمعنى طهارته - وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال : لا بأس به وسأله أبي وأنا حاضر عن الرّجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيضعه مكانه قال : لا بأس ، وقال : عظام الفيل يجعل شطرنجا قال : لا بأس بمسّها ، وقال أبو - عبد اللَّه عليه السّلام : العظم والشعر والصّوف والرّيش كلّ ذلك نابت لا يكون ميتا - الخبر » . و « في 100 من اخبار صيد الفقيه وقال عليه السّلام - أي الصّادق عليه السّلام - : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة : القرن والحافر والعظم والسّنّ والإنفحة واللَّبن والشعر والصّوف والرّيش والبيض - وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات - وأشار إلى ما رواه ثمّة في عنوان » عشرة أشياء من الميتة ذكيّة « » عن ابن أبي عمير مرفوعا إلى الصّادق عليه السّلام عشرة أشياء من الميتة ذكيّة : العظم والشعر والصوف والرّيش والقرن والحافر والبيض والإنفحة واللَّبن والسّنّ . وروى التّهذيب ( في 59 ممّا مرّ ) صحيحا « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللَّبن يكون في ضرع الشّاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به - الخبر » . ورواه الإستبصار في 2 من 14 من أبواب صيده ، ورواه الفقيه في 96 من صيده . وروى المحاسن ( في 464 من مآكله ) « عن محمّد بن جمهور العميّ ، عمّن ذكره عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وأحلّ من الميتة اثنى عشر شيئا - إلى - وأمّا ما يحلّ من الميتة فالشعر والصّوف والوبر والناب والقرن والضّرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والرّيش » وتضمن الأخير والثالث والرّابع خبر الحسين